والثالث: فضيحته، وهو قول الزجاج. ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ فيه قولان: أحدهما: لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم. والثاني: لم يطهرها من الكفر. قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ فيه أربعة تأويلات. أحدهما: أن السحت الرشوة، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه الرشوة فى الحكم، وهو قول علي. والثالث: هو الاستعجال فى القضية، وهو قول أبي هريرة. والرابع: ما فيه الغارّ من الأثمان المحرمة: كثمن الكلب، والخنزير، والخمر وعسب افحل، وحلوان الكاهن. وأصل السحت الاستئصال، ومنه قوله تعالى: ﴿فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ أي يستأصلكم، وقال الفرزدق:

(وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف)
فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة. ﴿فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَْعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فيمن أريد بذلك قولان: أحدهما: اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهما بالرجم أو يدع، وهذا قول الحسن، ومجاهد، والزهري. والثاني: أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه فخّير رسول الله ﷺ عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع، وهذا قول قتادة.


الصفحة التالية
Icon