أما ما استدل به الحنفية من أحاديث بالإضافة إلى ما ذكرنا من ضعفها فى التخريج فهى من باب العمومات وقد خصصها الجمهور بأحاديث ستذكر فى حينها.
أما الدليل العقلى بأن المسلم يتساوى مع الذمى فى حرمة المال والنفس فهذا كلام لا يستقيم مع ما جاء فى آخر الآية لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ. ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله فى هذا القول «١».
ثانيا الجمهور:
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو مروى عن أبى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهنّ «٢» حيث ذهبوا إلى أنه لا يقاد بالحر للعبد ولا للأنثى بالذكر ولا للكافر بالمسلم.
يقول الشافعى كون المقتول مثل القاتل فى شرف الإسلام والحرية شرط وجوب القصاص ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوب فلا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد «٣» وهو قول الحنابلة «٤».
واستدلوا بأدلة من المنقول ومن المعقول:
أولا من المنقول:
١ - الكتاب:
١ - استدلوا بأن الآية الكريمة فى القراءة المتواترة ليس بها وقف على قوله (فى القتلى) وإنما الوقف على قوله (الأنثى بالأنثى).
كما أن الله تبارك وتعالى نوع وقسم فى الآية فجعل الحر لا يقتل بالعبد لأن الله تبارك وتعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر وبين العبد ومساويه وهو العبد «٥».

(١) أحكام القرآن لابن العربى ١/ ٩١.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٨٠، المغنى ١١/ ٣٦١، الأم ٦/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٧، الكشاف ١/ ٢٢٠، أحكام القرآن للشافعى ١/ ١٨٣ جمعه النيسابورى.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٥٧، الأم ٦/ ٣٦، أحكام القرآن للشافعى ١/ ٢٧١ جمعه النيسابورى.
(٤) المغنى ١١/ ٣٦١.
(٥) أحكام القرآن لابن العربى ١/ ٩٢.


الصفحة التالية
Icon