أولا: أدلة القائلين بفرضية العمرة:
وهو قول جمهور العلماء وبه قال زيد بن ثابت وهو أحد قولى الشافعى وهو المعتمد عندهم فى المذهب وهو الراجح عند الحنابلة وقول عمر وعلى بن أبى طالب وغيرهم «١».
حيث استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول.
أولا: الأدلة من المنقول:
أ- الكتاب
١ - قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالوا: بأن الآية قرأت بنصب (والعمرة) مفعول به ل (أتموا): يأمر الله الناس باتمام الحج والعمرة والأمر الوارد فى الآية يفيد الوجوب وقد عطف على الحج العمرة والأصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه «٢».
يقول القرطبى: فى هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بتمام الحج «٣». ويقول أبو حيان: الإتمام ضد النقص والمعنى افعلوهما كاملين ولا تأتوا بهما ناقصين شيئا من شروطهما وأفعالهما «٤».
ويقول الشافعى فى ذلك: «والذى هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندى وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة فإن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦] وأن رسول الله اعتمر قبل أن يحج وأن رسول الله سن إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات وفى الحج زيادة عمل على العمرة فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر «٥».
٢ - يقول تعالى فى سورة التوبة: وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [التوبة: ٣] فهذا يدل على أن هناك حج أصغر وليس ذلك إلا العمرة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) القرطبى ٢/ ٢٤٥.
(٤) البحر المحيط ٢/ ٧١ - ٧٢.
(٥) الأم ٣/ ١١٣.