أولا: الكتاب:
١ - قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: ١٢١] حيث إنه يجوز الوقف على قوله (عليه) والمعنى على ذلك يكون بالنهى عن الأكل مطلقا عن متروك التسمية والبدء بقوله (وإنه لفسق) للتعليل على النهى السابق عن أكل متروك التسمية «١».
ثانيا: السنة:
١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» «٢».
قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» «٣».
٢ - وقال أيضا: «وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر» «٤».
أما الذين أخرجوا الناسى عن تحريم ذبيحته فقد استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [البقرة: ٢٨٦]. وفى الحديث: «رفع عن
أمتى الخطأ والنسيان... » «٥». وحديث: «المسلم إن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله» «٦». لذلك يقول ابن العربى: وأما الناسى للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرم عليه لأن الله تعالى قال: (وإنه لفسق) وليس الناسى فاسقا بإجماع فلا تحرم عليه، والذى نعتمد عليه فى صورة الناسى أن الخطاب لا يتوجه إليه لاستحالة خطاب الناسى فالشرط ليس بواجب عليه» «٧».
(٢) خ (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (١٨) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد فذكره عن عباية وابن رفاعة عن جده فذكره فى حديث أطول من هذا، مسند أحمد ٣/ ٤٦٤.
(٣) م (٧/ ٨٣) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة، فذكره فى حديث أطول من هذا بسنده من طريق عدى بن حاتم، السنن الكبرى للبيهقى ٩/ ٢٣٥، نصب الراية ٤/ ٣١٢، ٣١٦.
(٤) خ (٩/ ٥٢٧) (٧٢) كتاب الذبائح والصيد (٩) باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. فذكره بلفظ مقارب بسنده من حديث عدى بن ثابت، أحمد فى مسنده ٤/ ٢٥٦.
(٥) جه (٢/ ٢٢٤) (١٠) كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسى فذكره بسنده من طريق ابن عباس، قال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع.
(٦) ابن كثير ٢/ ١٧٠، فتح القدير للشوكانى ١/ ٢٢٥، قال الشوكانى: هذا الحديث رفعه خطأ وإنما قول ابن عباس.
(٧) أحكام ابن العربى ٢/ ٢٧٤.