أو يُقال لهم قول معروف، وقيل: يجُمع لهم بين الأمرين.
والثاني: قال مجاهد: هو واجب، لكن يُعطون على قدر ما تطيب
به نفس الورثة، إذ كانوا وارثين.
قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يُقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورِق والفِضة، فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوها، قالوا لهم قولاً معروفاً، أي قالوا لهم: بُورِك فيكم.
الثالث: أن أولي القربى ضربان: وارث يُعطى، وغير وارث.
فيُقال له قول معروف.
الرابع: يُعطى الحاضر البالغ، ويتُحرَّى في أمر


الصفحة التالية
Icon