إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه، لقولهم: أولاد آدم.
ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه، نحو
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ)، ثم قال: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ).
وقوله: (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) ولا خلاف أن حكم ولد
الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه، وقد استثني من ظاهر
قوله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
الكافر والمملوك والقاتل وأهل ملَّتين، إلا عند معاذ.
فإنه يُورِّث المسلم من الكافر.
وقوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) فإنَّ الله جعل للبنات إذا
كُنَّ فوق اثنتين الثلثين، وللواحدة النصف، ولم يذكر فرض


الصفحة التالية
Icon