ثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع من يسرق طعاما
يسرع إليه الفساد، أو ثياباً أوحديدا، أو قصباً، أو
زرنيجاً، ونَوْرَةَ، وقد روى: (ولا يقطع في ثمر ولا كثر)،


الصفحة التالية
Icon