فَإِنَّ عِلْمَهُ أَزَلِيٌّ لَا يَتَغَيَّرُ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى وَفْقِ (١) عِلْمِهِ فِي الأَزَلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ».
قُلْتُ: هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الفَرِيقَيْنِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَمَا قَالُوهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ، غَيْرَ أَنَّهَا كُلُّهَا (٢) - عِنْدِي - لَا تَشْفِي العَلِيلَ وَلَا تُرْوِي الغَلِيلَ.
وَكَلَامُ الحَافِظِ السُّيُوطِيِّ مُسَلَّمٌ فِي قَوْلِهِ:
«إِنَّ عِلْمَ اللهِ أَزَلِيٌّ لَا يَتَغَيَّرُ | » - إِلخ - (٣)، بَلْ لَا تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُ، وَإِلَّا انْقَلَبَ العِلْمُ جَهْلًا. |
وَقَوْلُ السُّيُوطِيِّ أَنَّ (زِيَادَةَ العُمْرِ وَنَقْصَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا كُتِبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ أَوْ بُرِّزَ إِلَى المَلَائِكَةِ)؛ فَأَنَا أُسَلِّمُهُ - أَيْضًا - عَلَى مَا فِيهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالجَوَابِ الدَّافِعِ لِلإِشْكَالِ عَمَّا وَرَدَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَالتَّغْيِيرِ
(١) بِفَتْحِ الوَاوِ - كَمَا فِي دَوَاوِينِ اللُّغَةِ -، وَلَمْ يَرِدِ الكَسْرُ - كَمَا يُشَاعُ لَفْظُهَا -، وَهِيَ مَصْدَرُ (وَفِقَ يَفِقُ)، وَتَعْنِي: المُوَافَقَةَ وَالمُلَاءَمَةَ وَالمُطَابَقَةَ.
(٢) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّأْكِيدِ، أَوِ الرَّفْعِِ عَلَى الابْتِدَاءِ.
(٣) بِالاخْتصَارِ؛ أَيْ: (إِلَى آخِرِهِ)، وَالأَضْبَطُ فِي أُصُولِ تَحْقِيقِ الكُتُبِ - اليَوْمَ - أَنْ يَكُونَ المَكْتُوبُ - عَلَى الدَّوَامِ - مُوَافِقًا لِأَصْلِ المَلْفُوظِ وَنَصِّهِ، وَهُوَ الأَدْعَى لَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى الاخْتِصَارَاتِ الكِتَابِيَّةِ.
(٤) انْظُرِ «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٤).
(٢) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّأْكِيدِ، أَوِ الرَّفْعِِ عَلَى الابْتِدَاءِ.
(٣) بِالاخْتصَارِ؛ أَيْ: (إِلَى آخِرِهِ)، وَالأَضْبَطُ فِي أُصُولِ تَحْقِيقِ الكُتُبِ - اليَوْمَ - أَنْ يَكُونَ المَكْتُوبُ - عَلَى الدَّوَامِ - مُوَافِقًا لِأَصْلِ المَلْفُوظِ وَنَصِّهِ، وَهُوَ الأَدْعَى لَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى الاخْتِصَارَاتِ الكِتَابِيَّةِ.
(٤) انْظُرِ «المِلَلَ وَالنِّحَلَ» لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ٨٤).