سبع)) (١)، وفي لفظٍ لأبي داود: إني أقوى من ذلك؟ قال: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))، وفي لفظ لأبي داود أيضاً: ((إقرأه في ثلاث)) (٢).
فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم القرآن أكثر من أربعين يوماً، وفي ألفاظ البخاري ومسلم: ((شهر))، ولا يختم في أقل من ثلاث))، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي - ﷺ - قال: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))، وكونه يختم في كل أسبوع ختمة خيرٌ كثير وثوابٌ عظيم مع التدبر لما يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن قوي، وازدادت رغبته ختم في كل ثلاثة أيام (٣)، والله تعالى المعين منزل الرغبة للخير في قلوب من يشاء من عباده، وقد قال الله تعالى:
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (٥) (٦).
_________
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، برقم ١٣٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٦.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن، برقم ١٣٩٠، ورقم ١٣٩١، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٥.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن، برقم ١٣٩٠، ورقم ١٣٩١، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٨٥.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٥) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٦) وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي:
١ - كان بعضهم يختم في كل شهرين ختمة.
٢ - والبعض في كل شهر ختمة.
٣ - والبعض في عشر ليال ختمة.
٤ - وعن بعضهم في كل ثمان.
٥ - وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ.
٦ - وبعضهم في كل ستة.
٧ - وعن بعضهم في كل خمس.
٨ - وعن بعضهم في كل أربع.
٩ - وعن بعضهم في كل ثلاث ليال ختمة.
١٠ - وعن بعضهم في كل ليلتين.
١١ - وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة.
١٢ - ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين.
١٣ - ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً.
وختم بعضهم ثمانِ ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار، ثم ذكر رحمه الله أمثلة من أسماء من يفعل ذلك من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في كل نوع من هذه الأنواع. [التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي ص٤٦ - ٥٠]. قلت والأفضل أن لا يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام كم تقدم.


الصفحة التالية
Icon