الأدب الرابع: أن يقرأ على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى، فالمستحب لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه يجوز له القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا ولا آية؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - ﷺ - يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً))، وفي لفظ: ((كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة)) (١)؛ ولحديثه - رضي الله عنه -، أنه توضأ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: ((هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا، ولا آية)) (٢). وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فلا يمس القرآن، وإنما يقرأ عن ظهر قلب؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم -: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) (٣)، وأما قراءة
_________
(١) الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، برقم ١٤٦، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، برقم ٢٢٩، والنساء، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، برقم ٢٦٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم ٥٩٤، وأحمد، ١/ ١٨٤، وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٣٩: ((صححه ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي))، وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ١٢٤ يقول: ((حديث حسن وله شواهد))، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٤/ ٣٠٤، وانظر فتح الباري لابن حجر، ١/ ٣٤٨، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) ١/ ٣٨٦.
(٢) أحمد في المسند، برقم ٨٨٢، وصحح إسناده هنا أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٩: ((إسناده جيد))، وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاً، ١/ ٢٢٢.
(٣) مالك في الموطأ: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم ١، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم ٤٣١، ٤٣٣، والحاكم، ١/ ٣٩٧، وصححه الألباني بشواهده، في إرواء الغليل، ١/ ١٥٨.


الصفحة التالية
Icon