معها، وكأن المفترس كالأسد، وكل ذي ناب خارجة عن حد الأنعام، فبهيمة الأنعام هي: الراعي من ذوات الأربع... وعلى القول بتخصيص بهيمة الأنعام بالإبل، والبقر، والغنم، تكون الإضافة بيانية، ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس، بل بالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآية (١)، وقد نهى - ﷺ -: ((عن كل ذي ناب من السِّباع وعن كل ذي مخلب من الطير)) (٢)، وقوله - ﷺ -: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) (٣)؛ فإنه يدل بمفهومه على أن ما عداه حلال، وكذا سائر النصوص الخاصة كما في كتب السنة المطهرة (٤).
قال ابن العربي: ((أما من قال: إن النعم هي: الإبل، والبقر، والغنم، فقد علمتَ صحةَ ذلك دليلاً، وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم خاص للإبل يُذَكَّر ويؤنث... وقد قال الله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ (٥)، وقال تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا
_________
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٢) مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، برقم ١٩٣٤.
(٣) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، برقم ١٩٣٣.
(٤) فتح القدير للشوكاني، ٢/ ٥.
(٥) سورة النحل، الآيات: ٥ - ٧.


الصفحة التالية
Icon