وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} (١).
وقال القرطبي: ((قوله تعالى: ﴿إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة، من قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... ﴾ الآية وقوله - ﷺ -: ((وكل ذي ناب من السباع حرام)) (٢).
وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعمّ الإنسي من الإبل، والبقر، والغنم وما يعم الوحشي، كالظباء، والبقر، والحمر، فاستُثني من الإنسي ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام.
وقيل: المراد أحللنا الأنعام إلا ما استُثْنِيَ منها لمن التزم تحريم الصيد، وهو حرام لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣).
أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغٍ ولا معتدٍ، وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الصيد حال الإحرام؛ فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (٤).
_________
(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ٤، والآية ٣ من سورة المائدة.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والحديث رواه مسلم، برقم ١٩٣٣، ولكن بلفظ: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام))، وتقدم تخريجه.
(٣) سورة النحل، آية: ١١٥.
(٤) تفسير القرآن لابن كثير، ٢/ ٤، والآية الأولى من سورة المائدة.