ذلك منسوخاً بقوله تعالى: ﴿اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ... ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٢)، وقوله - ﷺ -: ((لا يحجنّ بعد العام مشرك)) (٣)، وقال قوم: الآية محكمة، وهي في المسلمين)) (٤).
قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل في الباب الأول، الفصل الثاني: تحت عنوان: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ، وذكرت الثلاثة الأقوال التي قالها علماء الناسخ والمنسوخ، فأغنى عن إعادتها هنا، قوله تعالى: ﴿وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ﴾، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه، من الابتداء بالقتال، وتأكيد اجتناب المحارم، وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال في حجة الوداع: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجبُ مُضرَ الذي بين جُمادَى وشعبان)) (٥).
_________
(١) سورة التوبة، آية: ٥.
(٢) سورة التوبة، آية: ٣٨.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، برقم ١٦٢٢، ولكنه بلفظ: ((ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)).
(٤) فتح القدير للشوكاني، ٢/ ٦.
(٥) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، برقم ٣١٩٧، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، برقم ١٦٧٩.