ما يأثم بفعله، ويثاب على تركه بنيةِ التقربِ إلى الله تعالى، قرأ أبو جعفرٍ، وابنُ عامر (تكون) بالتاء على التأنيث (ميتةٌ) رفع، أي: إلا أن تقع ميتة، وأبو جعفر على أصله في تشديد الياء. وقرأ ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ: (تَكُونَ) بالتأنيث (مَيْتةً) نصبٌ على تقديرِ اسم مؤنثٍ؛ أي: إلا أن تكونَ النفسُ أو الجثةُ ميتةً، وقرأ الباقونَ: بالياء على التذكير (ميتةً) نصبٌ؛ يعني: إلا أن يكونَ المطعومُ ميتةً (١).
﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ مصبوبًا.
﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ حرامٌ.
﴿أَوْ فِسْقًا﴾ عطف على ﴿لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، وما بينهما اعتراض للتعليل.
﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ذُبح على غيرُ اسمِ الله، وسُمي ما ذُبح على غير اسم الله فسقًا؛ لتوغُّله في الفسقِ.
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ إلى أكلِ شيءٍ من هذه المحرماتِ، فأكلَ.
﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ على مضطرٍ مثلِه.
﴿وَلَا عَادٍ﴾ قدرَ الضرورةِ.
﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لا يُؤاخذه. وتقدَّم اختلاف القراء في قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ ومذاهبُ الأئمةِ في حكمِ أكلِ الميتةِ في سورةِ البقرةِ عندَ تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣].