والحبلِ، أو إكمالِ سبعَ عَشْرَةَ سنةً، وعندَ مالكٍ حَدُّ البلوغِ في حَقِّهِما الاحتلامُ والإنباتُ والانتهاءُ من السنِّ إلى ما يُعلم بالعادة بلوغُ مَن انتهى إلى مثله، ولم يحدَّ مالكٌ فيه حدًّا، ويزيد الإناثُ بالحيضِ والحملِ، وعند الشافعيِّ وأحمدَ حَدُّه في حَقِّهما الاحتلامُ، أو إكمالُ خمسَ عشرةَ سنةً، وتزيدُ الجاريةُ بالحيضِ والحمل، وأما نباتُ الشعر، فعند الشافعيِّ يقتضي الحكمَ ببلوغِ الكافرِ دونَ المسلمِ، وعندَ أحمدَ يقتضي البلوغَ مطلقًا.
﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾ أي: أبصرتم.
﴿مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ هدايةً إلى مصالحهم، والرشدُ: الصلاحُ في المال فقط عندَ الثلاثة، وعند الشافعيِّ إصلاحُ الدينِ والمال.
﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ من غير تأخير عن حدِّ البلوغ.
﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا﴾ أيها الأوصياء.
﴿إِسْرَافًا﴾ بغير حَقٍّ.
﴿وَبِدَارًا﴾ سراعًا.
﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ أي: لا تبادروا بالتفريط في إنفاقها قبلَ أن يكبروا حَذَرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمُها إليهم، ثم بَيَّنَ حالَ الأوصياءِ فقال:
﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: يطلبِ العفةَ من نفسِه، ويمتنعْ عن أكلها، والعِفَّةُ: الامتناع مما لا يَحِلُّ.
﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا﴾ محتاجًا إلى مال اليتيم، وهو يحفظُه.
﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يأخذْ قدرَ أجرته إذا عملَ.