للضمة بعدَ الكسرة، وقرأ الآخرون: بالضمِّ على الأصل (١).
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ الميتُ.
﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ قرأ ابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ: (يُوصَى) بفتح الصاد على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وكذلك الحرفُ الآتي، ووافق حفصٌ في الثاني، وقرأ الباقون: بكسر الصاد فيهما.
ثم حضَّ على تنفيذ وصايا الميت، وقضاء ديونه بقوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ الذين يرثونكم.
﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ في الدِّينِ والدنيا والآخرة. المعنى: منكم من يَظُنَّ أن ابنَهُ أنفعُ له بأنْ يبادرَ إلى مصالحِهِ وقضاءِ ديونه، فيكونُ الأبُ أنفعَ، وبالعكس، وأنا العالمُ بمن أنفعُ لكم، وقد دبَّرْتُ أمرَكم على ما فيه المصلحةُ، فاتبعوه. ورُوي أنَّ الولدَ إِن كانَ أرفعَ درجةً في الجنة، رُفع إليه والداه (٢)، وإن كان الوالدُ أرفَع درجةً، رُفع إليه ولدُه؛ لتقرَّ بذلك أعينُهم.
﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: فرضَ الله الميراث فريضةً.
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ أي: لم يَزَلْ.
(٢) في "ن": "والده".