﴿نِعْمَ الْمَوْلَى﴾ لا يضيعُ من تولاه.
﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ ولا يُغْلَب من ينصرُه.
* * *
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)﴾.
[٤١] ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ أخذْتُم من مالِ حربي قهرًا بقتال.
﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ ممَّا يقعُ عليه اسمُ الشيء، حتّى الخيط.
﴿فَأَنَّ﴾ فتحًا خبرُ مبتدأ؛ أي: فالحكم أن ﴿لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ وأُضيفَ المالُ إلى اسمِ اللهِ تشريفًا، ليسَ المرادُ منه أن سهمًا من الغنيمة لله مفردًا، فإن الدنيا والآخرة كلَّها لله -عَزَّ وَجَلَّ-.
﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ قسمٌ، والمراد: أقاربه - ﷺ - بنو هاشم، وبنو المطلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، قال - ﷺ -: "أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ" (١).
﴿وَالْيَتَامَى﴾ جمعُ يتيمٍ، وهو صغيرٌ فقيرٌ مسلمٌ لا أبَ له.

(١) رواه أبو داود (٢٩٨٠)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي (٤١٣٧)، كتاب: قسم الفيء، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه-. ورواه البخاريّ (٣٣١١)، كتاب: المناقب، باب: مناقب قريش، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- مختصرًا.


الصفحة التالية
Icon