لنفسِها، وقالتْ: نحن أَوْلى بالمغانم، وساءَتْ أخلاقُهم في ذلكَ، فأنزلَ اللهُ تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (١) الغنائِمِ، واحدُها نَفَلٌ بتحريكِ الفاءِ، وهو الزيادةُ؛ لأنّها عَطِيَّةٌ من اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- لهذهِ الأمةِ.
﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أمرُها له، فيقسِمُها الرسولُ على ما يأمرُه اللهُ به، فقسمَها رسولُ الله - ﷺ - بينَهم على السَّواء.
واختلفوا فيما إذا قالَ الإمامُ: من فعلَ كذا، فله كذا، ومن جاء بكذا، فله كذا، فقال أبو حنيفةَ: يجوزُ ذلكَ قبلَ إحرازِ الغنيمةِ، وقبلَ أن تضعَ الحربُ أوزارَها؛ لما فيه من التحريضِ على القتال، واستدلَّ بما قال عليه السّلام يوم بدرٍ، وأمّا بعدَ الإحرازِ، يُنَفَّلُ من الخمس.
وقال مالكٌ: يُكره؛ لئلَّا يشوبَ قصدَ المجاهدين إرادةُ الدنيا؛ فإن شَرَطَه، كانَ من الخمس، لا من أصلِ الغنيمةِ.
وقال الشّافعيُّ: يجوزُ، ويكون من المصالحِ المرصَدَةِ ببيتِ المال. وقال أحمد: يجوزُ ما لم يجاوزْ ثلثَ الغنيمةِ بعدَ الخمس.
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ولا تختلفوا بسببِ حُطام الدنيا ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ الحالَ الّتي بينكم بتركِ الاختلافِ.
﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيه (٢) ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ كاملي الإيمان.
(٢) قوله: " ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيه" سقط من "ت".