للجنس، والحقُّ الذي يُقْتَلُ بهِ النفسُ هو ما فَسَّرَهُ النبيُّ - ﷺ - في قوله: "لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصالٍ: كُفْر بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنىً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ" (١)، وهي الحرابةُ، ومن ذلكَ الزندقةُ، ومسألةُ تركِ الصلاةِ؛ لأنها في معنى الكفرِ بعدَ الإيمانِ، ومنهُ قتلُ أبي بكرٍ مَنَعَةَ الزكاةِ، وقتلُ من امتنعَ في المدنِ من فروضِ الكفاياتِ.
﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ نصبٌ على الحالِ، ومعناه: بغيرِ هذهِ الوجوهِ المذكورةِ.
﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ﴾ أي: لقرابتِهِ الذي يَلي دمَهُ ﴿سُلْطَانًا﴾ تسلُّطًا على القاتلِ، إنْ شاءَ قتلَ، وإن شاءَ عفا، وإن شاءَ أخذَ الديةَ.
﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (تُسْرِفْ) بالخطاب لوليِّ القتيلِ، وقرأ الباقونَ: بالغيب (٢)؛ أي: لا يُسْرِفِ الوليُّ في القتلِ، والإسرافُ: أَنْ يقتلَ غيرَ القاتلِ، أو يقتلَ اثنينِ أو أكثرَ بالواحدِ.
﴿إِنَّهُ﴾ أي: الوليُّ ﴿كَانَ مَنْصُورًا﴾ بنصرةِ الشرعِ والسلطانِ، وقيل: الضميرُ عائدٌ على المقتولِ، ونصرُهُ قتلُ قاتلِهِ، وحصولُ الأجير له، واختارَ

(١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي (٢١٥٨)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (٢٥٣٣)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، عن أبي أمامة -رضي الله عنه-.
(٢) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٣٨٠)، و"التيسير" للداني (ص: ١٤٥)، و"تفسير البغوي" (٢/ ٦٨٠)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٣٠٧)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣/ ٣٢٠)، وثمة رواية عن ابن عامر أنه قرأ "تسرف" بالتاء.


الصفحة التالية
Icon