مَنْ يَشْتَرِي} (١) يستبدل ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ باطله، وقيل: نزلت فيمن يشتري المغنيات، قال - ﷺ -: "لا يحل شراء المغنيات، ولا بيعهن، وأثمانهن حرام" (٢)؛ لأن في مثل هذا نزلت هذه الآية.
﴿لِيُضِلَّ﴾ ليصير آخر أمره إلى الضلال.
﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طريق الإسلام ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بل بجهل.
﴿وَيَتَّخِذَهَا﴾ أي: السبيل ﴿هُزُوًا﴾ سخرية.
﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (لِيَضِلِّ) بفتح الياء (وَيَتَّخِذُهَا) برفع الذال عطفًا على (يشتري)، و (هُزُؤًا) بضم الزاي والهمز، وقرأ حفص عن عاصم: (لِيُضِلَّ) بضم الياء، (وَيَتَّخِذَهَا) بنصب الذال عطفًا على (لِيُضِلَّ)، و (هُزُوًا) بضم الزاي وفتح الواو منونة بغير همز، وقرأ حمزة، وخلف: (لِيُضِلَّ) بضم الياء (وَيَتَّخِذَهَا) بفتح الذال (هُزْءًا) بإسكان الزاي مع الهمز، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (لِيُضِلَّ) بضم الياء (وَيَتَّخِذَهَا) بفتح الذال (هُزُؤًا) بضم الزاي والهمز (٣).
(٢) رواه الترمذي (٣١٩٥)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة لقمان، وقال: حديث غريب، وعلي بن يزيد يضعَّف في الحديث، وابن ماجه (٢١٦٨)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٥٧)، عن أبي أمامة -رضي الله عنه-.
(٣) انظر: "التيسير" للداني (ص: ١٣٤ و ١٧٦)، و"تفسير البغوي" (٣/ ٥٠٧)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢١٥ و ٣٤٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ٨٣ - ٨٤).