أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠)}.
[٥٠] ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهن، وتقدم قريبًا مذهب نافع في الهمزتين من (النَّبِيءُ إِنَّا) ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من الإماء.
﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ أي: غَنَّمَكَ من الكفار؛ كصفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه، فولدت له إبراهيم ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ نساء قريش.
﴿وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ نساء بني زهرة ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ إلى المدينة، فمن لم تهاجر معه منهن، لم يجز له نكاحها.
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: "خطبني رسول الله - ﷺ - لما فتح مكة، فأنزل الله هذه الآية، فلم أحل له؛ لأني لم أكن من المهاجرات، وكنت من الطلقاء" (١)، ثم نسخ شرط الهجرة بقوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ [فلا يحل له غير المؤمنة، المعنى: أبحنا لك جميع المذكورات، وأبحنا لك امرأة مؤمنة] (٢) ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ بطلب نكاحها من غير صداق.

(١) رواه الترمذي (٣٢١٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، وقال: حسن صحيح، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٠٧)، والحاكم في "المستدرك" (٣٥٧٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٥٤).
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".


الصفحة التالية
Icon