طائفة جماعة ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ بالنصح والدعاءِ إلى حكم الله تعالى، وثُني نظرًا إلى اللفظ.
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ بأن كانت الباغية مبطلة، والأخرى محقة.
﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ ترجع إلى حكمه المذكور في كتابه من الصلح. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (تَفِيءَ إِلَى) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية بين اللفظين، وقرأ الباقون: بتحقيق الهمزتين (١).
﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾ رجعت عن البغي ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ بالإنصاف ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ اعدلوا.
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ والقَسْط بالفتح الجور؛ من القسط: اعوجاج في الرجلين، و -بالكسر-: العدل، وفعله أقسط، وهمزته أصلية (٢)؛ أي: أزيلوا الجور، يقال: قسط: جار، وأقسط: عدل، والباغي في الشرع: هو الخارج على إمام العدل.
وأما حكم قتال أهل البغي، فقد اتفق الأئمة على أن نصب الإمام فرض كفاية، وتنعقد الإمامة بالبيعة، وباستخلاف (٣) الإمام، وقهرِ قرشيٍّ حر ذكر، ويحرم قتاله بالاتفاق، فإذا خرج على الإمام طائفة ذات شوكة بتأويل

(١) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٩٧)، و"معجم القراءات القرآنية:" (٦/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) في "ت": "للسلب".
(٣) في "ت": "وبالاستخلاف".


الصفحة التالية
Icon