ثم يخطب واحدة، وقال مالك: يصلي ركعتين، يكبر في كل ركعة تكبيرة واحدة كسائر الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالعيد، ويجعل بدل التكبير الاستغفار، وقال الشافعي: يصلي ركعتين كالعيد، ولا يختص بوقته، يكبر في الأولى بعد استفتاحه سبعًا، وفي الثانية بعد الرفع خمسًا، ويرفع يديه في الجميع، ويخطب كالعيد، لكن يستغفر الله بدل التكبير، وقال أحمد: وقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستًّا، وفي الثانية بعد الرفع خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد، ويكثر فيها الاستغفار والدعاء.
والقراءة في الركعتين جهرًا بالاتفاق.
ويستحب للإمام تحويل ردائه بعد أن يستقبل القبلة، ويفعل الناس كذلك عند الثلاثة؛ خلافًا لأبي حنيفة، وأجازه محمد بن الحسن للإمام فقط.
وإن خرج أهل الذمة، لم يمنعوا عند الثلاثة، ولم يختلطوا بالمسلمين، ولم يفردوا بيوم، ومنع أبو حنيفة وأصحابه من خروجهم.
...
﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣)﴾.
[١٣] ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ لا تخافون لله عَظَمة.
...
﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤)﴾.
[١٤] ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ تاراتٍ، حالًا بعد حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق.