كانت الردة من أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح، وإن كانت بعدها، وقعت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد منهما في العدة، ثبت النكاح، وإلا انفسخ بانقضائها، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول، فلها المهر، وقبله لا شيء لها، وإن كان الزوج، فلها الكل بعده، والنصف قبله بالاتفاق.
﴿وَاسْأَلُوا﴾ أيها المؤمنون ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ أي: واسألوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهورَ النساء اللواتي يخرجن إليهن مرتدات ممن يتزوجهن. قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف: (سَلُوا) بنقل حركة الهمز إلى ساكن قبله وهو السين، وقرأ الباقون: بإسكان السين والهمز (١).
﴿وَلْيَسْأَلُوا﴾ أي: المشركون ﴿مَا أَنْفَقُوا﴾ من المهر على زوجاتهم المهاجرات ممن تزوجوهن.
﴿ذَلِكُمْ﴾ الحكم المذكور.
﴿حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ يحكم (٢) ما تقتضيه حكمته، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك.
﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)﴾.
[١١] فلما نزلت هذه الآية، أقر المؤمنون بحكم الله -عز وجل-، وأدَّوا ما أُمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا
(٢) في "ت": "يشرع".