بالهمز والمد وتسهيل الهمزة الثانية، والباقون: بتشديد الياء بغير مد ولا همز، وتحقيق الهمزة الثانية.
﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ والمراد: وأد البنات الذي كانوا يفعلونه، وهو دفنهن في حياتهن.
﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ أي: تلتقط مولودًا وتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى؛ لأن الولد إذا وضعته الأم، سقط بين يديها ورجليها. قرأ يعقوب: (أَيْدِيهُنَّ) بضم الهاء، والباقون: بكسرها (١).
﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ هو ما وافق طاعة الله ورسوله.
﴿فَبَايِعْهُنَّ﴾ إذا بايعنك.
﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فكان رسول الله - ﷺ - على الصفا، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أسفل منه، وهو يبايع النساء بأمره، ويبلغهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء؛ خوفًا من رسول الله - ﷺ - أن يعرفها، ثم عرفها، وعفا عنها، وصح أنه - ﷺ - لم يصافح امرأة في البيعة، وإنما بايعهن بالكلام، وقال: "إني لا أصافحُ النساءَ، وإنما قولي لامرأةٍ كقولي لمئةِ امرأة" (٢).
(٢) رواه النسائي (٤١٨١)، كتاب: البيعة، باب: بيعة النساء، والترمذي (١٥٩٧)، كتاب: السير، باب: ما جاء في بيعة النساء، وقال: حسن صحيح، من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها.