﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فَيَبِنَّ منكم.
﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ على الطلاق، وأما الرجعة، فلا يشترط لها الإشهاد بالاتفاق، وروي عن الشافعي اشتراطه، وهو القديم من مذهبه.
واختلفوا في حصولها بالفعل، فقال الشافعي: لا تصح إلا بالقول، فلا تحصل بفعل كوطء، وقال الثلاثة: تصح بالفعل، فتحصل عند أبي حنيفة بالوطء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما، وعند مالك بالوطء والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك الرجعة، وعند أحمد بوطئها، نوى به الرجعة أو لم ينو، ولا تحصل بمباشرتها ولا النظر إلى فرجها ولا الخلوة بها لشهوة، ولا خلف بينهم في حصولها بالقول، واستحباب الإشهاد لها.
﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾ أيها الشهود.
﴿لِلَّهِ﴾ لأجل الله تعالى خاصة، ولا تنظروا في المشهود عليه.
﴿ذَلِكُمْ﴾ الحث على الشهادة وأدائها ﴿يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ فيطلِّقْ للسُّنة ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ إلى الرجعة.
﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)﴾.
[٣] ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ لم يخطر بباله.
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ شرطٌ مبتدأ، جوابُه ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ يكفيه ما أهمه.
قال - ﷺ -: "لو أَنَّكم تتوكَّلون على الله حَقَّ تَوَكُّلِه، لرزقَكم كما يرزق