* وينقسمُ المنسوخُ أَيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ بتقسيمٍ آخرَ:
أحدُها: أن يُنْسَخَ الحُكْمُ إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفاً ورِفقاً بالعبادِ، وذلكَ كنسخِ قيامِ الليلِ.
ثانيها: أن يَنْسَخَ حُكْماً إلى حكمٍ، ونحن مُخيَّرون في فعلِ المنسوخ وتركِه، وذلكَ كآيةِ المُصابَرَةِ للعشرةِ إلى الاثنينِ (١).
ثالثها: أن يَنْسَخَ حكمًا إلى حُكْمٍ، ولا يَجوزُ فِعْلُ المَنْسوخِ، كالصَّفْح والإعراضِ (٢).
* * *
الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ (٣)
فالذي يجوزُ نسخُهُ: الأمرُ والنهيُ، وما يجوزُ وقوعُه على وَجْهَين (٤)؛ كسائرِ الأحكام.
والذي لا يجوزُ نسخُه: الأخبارُ، وكل ما أخبرَ اللهُ -تعالى- أنهُ كانَ أو

(١) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٧)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و "قلائد المرجان" (ص: ١١٣).
(٢) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٦)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و "قلائد المرجان" (ص: ١١٠).
(٣) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٢٥)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠١)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٩٧)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٤) أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).


الصفحة التالية
Icon