مَسِّ الذَّكَرِ، وهو يَبني مسجدَ المدينةِ، فلم يوجِبْ منهُ الوضوءَ (١).
مع ما رَوى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- منْ إيجابِ الوُضوءِ بِمَسِّهِ (٢)، وأبو هريرةَ أسلمَ عامَ خَيْبَر بعدَ بناءِ المسجدِ، فَيُحْتَملُ أن يُنْسَخَ حديثُه بحديثِ أبي هُريرةَ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه لم يسمعْ ما رواه إلَّا بعدَ هذهِ القِصَّةِ فيه، ويُحْتَمَلُ ألاّ يُنْسَخَ؛ لجوازِ أن يكونَ سمعَه قبلَ أن يُسْلِمَ، أو أرسلَهُ عَمَّن قَدُم إسلامُه. ولا خِلافَ في أَنَّ خبرَ أبي هُريرة (٣) أرجحُ في مَتْنهِ وسندِه من حديث طَلْقٍ بوُجوهٍ:
أحدُها: تأخُّرُ إسلامِ راويهِ.

(١) رواه أبو داود (١٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنَّسائيُّ (١٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك، والترمذي (٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، عن طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله - ﷺ -، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يانبي الله! ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعدما يتوضّأ؟ فقال: "هل هو إلَّا بضعة منك؟ " أو قال: "بضعة منه". وإسناده حسن صحيح.
(٢) في "ب": "عند مسّه".
روى الإمام الشَّافعي في "مسنده" (ص: ١٢)، والإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٣٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١١٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (١٨٥٠)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٣)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ". وفي إسناده يزيد النوفلي، وهو ضعيف. وانظر: "الدراية" للحافظ ابن حجر (١/ ٣٩).
(٣) "أبي هريرة" ليس في "ب".


الصفحة التالية
Icon