معنى ما أحلَّ الله وما حَرَّمَ، وما حَمِدَ وما ذَمَّ؛ لأنَّه داخل معه (١) في جملته، فهو هو بعينِه، لا قياسَ عليه.
ويليه في ذلك (٢) الوضوح ما صُرِّحَ بهِ بلفظِ التعليلِ؛ كقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧]، وكقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: ٣٢] الآية، وكقوله -صَلَّى الله عليه وسلم -: "إنَّما نهيتكم من أجل الدافَّةِ" (٣).
ويليهِ في الوضوحِ ما كان ذكرُه لا يفيدُ غيرَ التعليلِ؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [المائدة: ٩١] الآية، وهذا المعنى المذكورُ موجودٌ في النبيذ، فيكونُ حراماً.
ويليه في الوضوحِ كونُ الفرعِ مساويًا للأصلِ في المعنى، وذلك كإيجاب نفقةِ الوالدِ عندَ العجزِ عن الاستقلالِ؛ قياساً على نفقةِ الولدِ عندَ العجزِ عن استقلاله بنفسه.
ويليهِ في الوُضوح ألَّا يكونَ فيه شبَهٌ (٤) منهُ، وإنَّما فيه خَصيصةٌ من خصائِصِه، وذلك كسجودِ التلاوةِ يجوزُ فعلُهُ على الراحِلَةِ، وذلكَ من
(١) "معه" ليس في "ب".
(٢) "ذلك" ليس في "ب".
(٣) رواه مسلم (١٩٧١)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النَّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، عن عائشة، وتمامه: ".. التي دفَّت، فكلوا وادّخروا وتصدَّقوا".
والدافّة: قال ابن دريد: هي الجماعة من النَّاس تقبل من بلد إلى بلد، وقال أبو عمرو: الدافة: القوم يسيرون جماعةً، ليس بالشديد. انظر: "اللسان" (مادة: دف ف) (٩/ ١٠٥).
(٤) في "ب": "شبيهاً".