على الظهور علَّةُ الدخول والخروج، فيلحقُ بهِ ما في معناه، كما إذا بيعتِ الدابَّةُ، فإنْ ظَهَرَ ولدُها، فهو للبائع، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ.
وكذا قولُه - ﷺ -: "لا يَقْضي القاضي وهُوَ غَضْبانُ" (١)، فالغضبُ مشتملٌ على معنى شغلِ القلبِ وتَشَوُّشِهِ، وفي معناهُ الجوعُ والعطشُ والخوفُ، وما أشبهه.
ومنها: أن يكونَ في العينِ التي يُحْكَم فيها مَعْنًى يقارِنُ الحكمَ، لا يُوجَدُ الحكم إلا وجد (٢) معه، ولا يزولُ الحكمُ إلا يزولُ معه (٣)، وذلك كالشِّدَّةِ
(١) رواه ابن ماجه (٢٣١٦)، كتاب: الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٩٦٢)، والإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٧٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٩٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٥)، عن أبي بكرة بهذا اللفظ. وقد رواه أيضًا عن أبي بكرة بلفظ آخر: البخاري (٦٧٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، ومسلم (١٧١٧)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.
(٢) في "ب": "ويوجد".
(٣) وهذا مسلك من مسالك العلة، يسميه علماء الأصول: الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه.
وقد اختلف في إفادته العِلِّيَّة على أقوال:
الأول: يفيد العلية ظنًا، وهو قول الجمهور.
الثاني: يفيدها قطعًا، وهو قول بعض المعتزلة.
الثالث: لا يدل على العلية لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره جماعة من الأصوليين.
انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢٢٩)، و"المحصول" للرازي (٥/ ٢٠٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٣٣٠)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٤١٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٥/ ٢٤٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ١٠٣٧)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢٢١).
(٢) في "ب": "ويوجد".
(٣) وهذا مسلك من مسالك العلة، يسميه علماء الأصول: الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه.
وقد اختلف في إفادته العِلِّيَّة على أقوال:
الأول: يفيد العلية ظنًا، وهو قول الجمهور.
الثاني: يفيدها قطعًا، وهو قول بعض المعتزلة.
الثالث: لا يدل على العلية لا قطعًا ولا ظنًا، واختاره جماعة من الأصوليين.
انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢٢٩)، و"المحصول" للرازي (٥/ ٢٠٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٣٣٠)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٤١٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٥/ ٢٤٣)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ١٠٣٧)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢٢١).