(من أحكام الصَّلاة)
(القبلة)
١ - (١) قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٥].
أقول:
اختلفَ أهلُ العلمِ في هذه الآيةِ اختلافًا كثيرًا، فمنهم من أَوَّلَها، ومنهم منْ خَصّصَها، ومنهم من جَعَلَها ناسِخَةً، ومنهم من جعلها منسوخةً:
- فقال مالك وأصحابه: هي منسوخةً بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].
ورويَ القولُ بهذا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-، رواه الترمذي، وأنه كان يجوزُ للرجلِ أن يصليَ حيثُ (٢) شاءَ (٣).

(١) لم أقف على هذا القول عند المالكية، ولا من ذكر ذلك عنهم من المفسرين. ثم رأيت مكي بن أبي طالب ينقل عن الإمام مالك وأصحابه أنها منسوخة، كما ذكره المصنف، ولعله نقل ذلك عنه. انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص: ١٣١).
(٢) في "ب": "أين".
(٣) رواه الترمذي (٢٩٥٨)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة. لكن عن ابن عمر، ودون ذكر النسخ. وروى النسخ عن ابن عباس: الحاكم في "المستدرك" (٣٠٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٢).


الصفحة التالية
Icon