- ثم اختلف القائلون بقول أبي هريرة، فرويَ عن أبي هريرةَ أنه قالَ: إذا عَلِمَ بجنابته، ثم نام حتى يصبحَ، فهو مُفْطِرٌ، وإن لم يعلمْ حتى يصبحَ (١)، فهو صائم (٢).
ورويَ عن عطاءٍ وطاوس وعروةَ.
ومنهم من قال: إنه يقضي في الفرضِ دون النفل. ورويَ (٣) عن الحَسَنِ وإبراهيمَ (٤).
والجميع محجوجونَ بقولِ عائشةَ -رضي الله تعالى عنها-: كانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - يدركُه الفجرُ في رمضانَ وهو جُنُبٌ من غير حُلُمٍ، فيغتسلُ ويصومُ (٥).
* وفي الآية دليلٌ على أن الحكم معلقٌ بالفجرِ الثاني المُسْتَطِيرِ الأبيضِ لا الأحمرِ (٦). وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ من الصَّحابةِ والتابعين. ورويَ عن حذيفةَ: أنه لما طَلَعَ الفجرُ، تسحَّرَ ثم صَلَّى.
وروى النسائي: أنه قيل لحذيفة: أيَّ ساعةٍ تسحرتَ معَ رسولِ الله - ﷺ -؟ قال: هو النهارُ، إلا أن الشمسَ لم تطلُع (٧).
(٢) ذكره عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٤٢٤).
(٣) في "ب": "ويروى".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢٢٢).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) في "ب": "الأحمر لا الأبيض"، وهو خطأ.
(٧) رواه النسائي (٢١٥٢)، كتاب: الصيام، باب: تأخير السحور، وابن ماجه (١٦٩٥)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير السحور، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٥٢)، والمحاملي في "أماليه" (٣٢٠).=