قال البيهقيُّ: وقد روينا (١) عن أحمدَ بنِ حنبلٍ: أنه قال: لا أعلمُ في إيجاب العُمْرَةِ حديثاً أجودَ من هذا، ولا أصحَّ منه (٢).
واستأنس الشافعيُّ بأن الله - سبحانه - قرنَها مع الحَجِّ، وتَبِعَ في الاستئناس قولَ ابنِ عبَّاس: والذي نفسي بيده! إنها لَقَرِيْنَتُها في كتابِ اللهِ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٦].
- ويحتملُ أن يكون المراد بإتمام الحجِّ والعمرة إتمامُ ما دخلنا فيه وعقدناه على أنفسنا من حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، وهو الظاهرُ؛ لأن اللهَ - سبحانه - ذكرَ بعده حُكْمَ (٤) المُحْصَرِ الذي لم يُتِمَّ الحجَّ والعمرةَ.
فلا يكونُ فيها دليلُ وجوبِ الحجِّ والعمرةِ (٥)، فقد تكونُ العبادة غيرَ
= الحج، باب: الرجل يحج مع غيره، والنسائي (٢٦٣٧)، كتاب: الحج، باب: العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، والترمذي (٩٣٠)، كتاب: الحج، باب: الحج عن الشيخ الكبير، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢٩٠٦)، كتاب المناسك، باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع.
(١) في "ب": "رويناه".
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٣٥٠).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ١٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٥١)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢٧٨)، وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٢٩).
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٨): والضمير في قوله: "لقرينتها" للفريضة، وكأن أصل الكلام أن يقول: لقرينته؛ لأن المراد الحج.
(٤) "المحصر" ليس في "ب".
(٥) قلت: فالآية واردة حينئذ على وجوب قضاء الحج والعمرة للمحصر بعد الشروع فيهما، ولا دلالة فيها على فرضية الحج والعمرة، وإنما تؤخذ الفرضية من أدلة أخرى واردة في هذا الباب.
(١) في "ب": "رويناه".
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٣٥٠).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ١٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٥١)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢٧٨)، وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٢٩).
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٨): والضمير في قوله: "لقرينتها" للفريضة، وكأن أصل الكلام أن يقول: لقرينته؛ لأن المراد الحج.
(٤) "المحصر" ليس في "ب".
(٥) قلت: فالآية واردة حينئذ على وجوب قضاء الحج والعمرة للمحصر بعد الشروع فيهما، ولا دلالة فيها على فرضية الحج والعمرة، وإنما تؤخذ الفرضية من أدلة أخرى واردة في هذا الباب.