* واتففوا - أيضاً - على أنه يتحلَّلُ متى أحْصِر، ولم يخالفْ إلا الثوريُّ والحسنُ بنُ صالح؛ فإنهما قالا: لا يتحلَّلُ إلَّا يومَ النَّحْرِ (١). وهذا خَطَأٌ مخالِفٌ لإطلاقِ الكتابِ العزيز، ولأنَّ تحللَ النبيِّ - ﷺ - كان في ذي القعدة.
* واختلفوا في إلحاقِ الإحصارِ بالمرضِ بإحصار العدو، وإن لم يكنْ مَقْصوداً ومراداً بالحكم، فألحقه أهلُ العراق بإحصار العدو.
وهو مذهبُ ابن مسعود رضي اللهُ تعالى عنه (٢).
وقالوا: يُرْسِلُ هَدْيَهُ، وَيُقَدِّرُ يومَ نَحْرِه، ويُحِلُّ في يوم ميعادِهِ (٣).
واستدلُوا بحديثِ الحَجَّاج بن عمرو الأنصاريِّ قال: سمعت رسولَ اللهِ - ﷺ - يقول: "منْ كُسِرَ أو عَرِجَ، فقدْ حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى" (٤).

= القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٣)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥١)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٨).
(١) وهو قول محمد وأبي يوسف. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٦)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٤٢)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٨ - ١٠٠).
(٢) وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وأبي ثور، وروي عن زيد بن ثابت وابن عباس، وهو قول جمهور العلماء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٠)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٣٤٨/٢).
(٣) وهو أن يقدر المدة التي يبقى فيها الهدي حتى يصل إلى الحرم، فإذا انتهت المدة حلَّ من إحرامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المحصر يمرض. إذا بعث بهدي وواعد صاحبه، ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦).
(٤) رواه أبو داود (١٨٦٢)، كتاب: المناسك، باب: الإحصار، والنسائي (٢٨٦١)، كتاب: المناسك، باب: فيمن أحصر بعدو، والترمذي (٩٤٠)، =


الصفحة التالية