(إلى) (١)، بمعنى (في). وهو جائزٌ في اللِّسانِ، قال النابغة: [البحر الطويل]
فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعيدِ كَأَنَّني... إلى الناس مَطْلِيٌّ بِهِ القارُ أجرَبُ (٢)
وقال طَرَفَةُ: [البحر الطويل]
وإنْ يَلْتَقِ الحَيُّ الكريمُ تُلاقِني... إلى ذُرْوَةِ البَيْتِ الكَريمِ المُصَمَّدِ (٣)
والمستيسر من الهدي إما بَدَنَةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو يشتركُ (٤) في دمٍ (٥).
قال ابنُ عُمَر: بدنةٌ أو بقرةٌ (٦).
* ومن (٧) لم يجدِ الهَدْي في وقتهِ، جازَ له أن ينتقل إلى الصَّوم؛ كما بيَنَ اللهُ - سبحانه - ذلك.
ولم أعلمْ أحداً يخالِفُ (٨) في ترتيبِ هذهِ الكفَّارة (٩).
* وواجبُ الصيامِ ثلاثةُ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٌ إذا رجع؛ كما ذكره الله -

(١) "إلى" ليست في "ب".
(٢) نظر: "ديوانه" (ق ٦/ ٢٣)، (ص: ٧٨).
(٣) انظر: "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (١/ ١٨٥)، و "طبقات فحول الشعراء" لابن سلاَّم (١/ ١٣٧)، و "خزانة الأدب" للبغدادي (١/ ٤١٢)، في معلقته، البيت (٤٧). وروايته: وإن يلتق الحي الجميع....
(٤) في "ب": "شرك".
(٥) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٢)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٥٢)، و "المجموع" للنووي (٧/ ١٨٥).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) في "ب": "فمن".
(٨) في "ب": "مخالفاً".
(٩) نقل الإجماع على ذلك النووي في "المجموع" (٧/ ١٨٦)، ونفى الخلاف فيها ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٣٦٠).


الصفحة التالية
Icon