وكذا يجوز ضربه للتأديبِ والتعليمِ؛ لِما فيه من الإصلاح (١).
وأباح الله تعالى خُلْطتَهُمْ ومُشاركتَهم مخالفةً لتحريجِ (٢) الجاهليّةِ بذلك.
* وفي الآيةِ دليلٌ على أن القيّم (٣) أمينٌ على ما يدَّعيه بالمَعْروفِ، ولقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فوكل اللهُ الأمرَ إلى تقوى القَيمِ وأمانتِه (٤).
وسيأتي مزيدُ كلامٍ فيهم في سورة النساءِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
* * *

(١) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٥٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣).
(٢) في "ب": "لتحرج".
(٣) في "أ": "الفقير".
(٤) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).


الصفحة التالية
Icon