تَقَدَّمَ، واختلفوا في الحربيّاتِ منهنَّ:
فقال قومٌ من أهلِ العلمِ بتحريمه (١)؛ لأنهنَّ (٢) لسن (٣) من أهل ذمة المسلمين. وبه قال ابنُ عباس -رضيَ الله تعالى عنهما- ولما سُئِل عن ذلك تلا قولَه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٤).
وقال قومٌ بكراهيته، ولم يُحَرِّموه (٥)؛ لعموم قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وغلَّبوا الكِتاب على الدار، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفةَ والشافعيُّ رضيَ اللهُ تعالى عنهم (٦).
* واتفقوا على حلِّ غيرِ المُحصَناتِ منهنَّ (٧)، وهنَّ الإماء بملك اليمين (٨)؛ لعموم قوله سُبْحانه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
(٢) في "أ": "لأنهم".
(٣) في "ب": "ليسوا".
(٤) رواه أبو الشيخ الأصبهاني، وابن مردويه في "تفسيريهما"، كما نسبه السيوطي في "الدر المنثور" (٤/ ١٧٠).
(٥) في "أ": "يحرموا".
(٦) وهو مذهب الحنابلة على تفصيل عندهم في ذلك، انظر: "الاختيار" للموصلي (٢/ ١١٨)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣١١)، و "شرح الزركشي على الخرقي" (٥/ ١٧٦).
وقد كرهه الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣١١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧).
(٧) في "أ":"منهم".
(٨) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٧).