﴿عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ [يونس: ٨٣] أي: على خَوْفٍ من آلِ فِرْعون، وكقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤]، وكقولهم: دخلَ الأميرُ البلدَ قَهْراً، ويريدونَه مَعَ جُنْدِه.
الثالثة: المتكلمُ هلْ يدخلُ في كلامِهِ؛ كالرَّسولِ - ﷺ -؟ فيهِ مذهبانِ للشافعيَّةِ (١).
الرابعة: الكفارُ هل يَدْخُلون في الخِطاب بِفُروعِ الشَّرْعِ؟ فيه مذاهب، يُفَرَّقُ في الثالثِ بينَ المَنْهِيّات، فيدخلونَ فيها، وبينَ المأموراتِ، فلاَ يَدْخُلون فيها، والظاهرُ دُخولُهم؛ لظاهِرِ الآياتِ الواردَةِ في القرآن، ولِصَلاحِيَةِ اللفظِ لهم (٢).

(١) توضيح هذه المسألة أن يقال: المخاطِب -بكسر الطاء- هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يدخل في خطابه، ولا يخرج عنه إلا بدليل، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.
وقال الغزالي: قال قوم: لا يندرج تحت خطابه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلّ شَئٍ﴾، ولا يدخل هو تعالى تحته. قال الغزالي: وهذا فاسد؛ لأن القرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه.
انظر: "المستصفى" للغزالي (٢/ ١٤٨)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٩٦)، و"المحلي مع حاشية البناني" (٢/ ٤٢٩)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٣٠).
(٢) اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرع، وهو الإيمان.
واتفقوا على خطابهم بالمعاملات، كالبيع والشراء والرهن وغيرها.
واتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات، كالحدود والقصاص.
واختلفوا في غير ذلك؛ كالصلاة والصيام والحج وإيقاع الطلاق والكفارات وغيرها، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم مخاطبون بها، وخالف في ذلك جمهور الحنفية.
انظر: "المستصفى" للغزالي (١/ ١٧)، و "المحصول" للرازي (٢/ ٢٣٧)،=


الصفحة التالية
Icon