أحدُهُما: خاصٌّ لا عامَّ فيه؛ كقولهِ تَعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وكقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
والثاني: خاصٌّ بالإضافةِ إلى غيره، وأما حقيقةُ لفظِهِ، فَعامٌّ، وذلك مثلُ قولهِ تعالى: ﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ فإنه خِطابٌ خاصّ مع أهلِ العقولِ خاصَّةً، وإنْ كانَ اللفظُ عامّا في ذاتِهِ وحقيقَتِه.
ومثلُه ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] كما تقدم (١).
والخاصُّ (٢) قد يكون نُطْقاً، وقد يكون مَفْهومَ نُطْقٍ، وقد يكون مَعْنى نُطْقٍ (٣).
(١) انظر: (ص: ٥٥).
(٢) المراد بالخاص هنا ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد ما يطلق على شيء، ولا يطلق على غير ذلك الشيء؛ كقولنا: زيد، وقولنا: المؤمنين، فهو يدل على زيد دون غيره، ويتناول المؤمنين خاصة دون غيرهم، وإن كان لفظ "المؤمنين" لفظًا عامًا، فهو عام فيما يتناوله واشتمل عليه، خاص من حيث إنه لم يتناول غيره مما يلحقه الاسم. انظر: "التقريب والإرشاد" للباقلاني (٣/ ٦).
(٣) المراد بالنطق هنا: هو اللفظ الذي يفيد العموم؛ كالناس في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، وغير ذلك من ألفاظ العموم.
والمراد بـ "مفهوم النطق": هو مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، ومفهوم المخالفة؛ كحديث: "في صدقة الغنم في سائمتها... ".
والمراد بـ "معنى النطق": هو ما نُصَّ على تعليله يقول جارٍ مجرى النص على ذلك؛ مثل: تعليل النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ بعلة النقصان عند الجفاف.
فأما مفهوم الموافقة: فأجاز الجمهور تخصيصه، ومنعه بعضهم؛ كالباقلاني وأبي إسحاق الشيرازي.
وأما مفهوم المخالفة: فالجماهير على جواز تخصيصه أيضًا.=
(٢) المراد بالخاص هنا ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد ما يطلق على شيء، ولا يطلق على غير ذلك الشيء؛ كقولنا: زيد، وقولنا: المؤمنين، فهو يدل على زيد دون غيره، ويتناول المؤمنين خاصة دون غيرهم، وإن كان لفظ "المؤمنين" لفظًا عامًا، فهو عام فيما يتناوله واشتمل عليه، خاص من حيث إنه لم يتناول غيره مما يلحقه الاسم. انظر: "التقريب والإرشاد" للباقلاني (٣/ ٦).
(٣) المراد بالنطق هنا: هو اللفظ الذي يفيد العموم؛ كالناس في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، وغير ذلك من ألفاظ العموم.
والمراد بـ "مفهوم النطق": هو مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، ومفهوم المخالفة؛ كحديث: "في صدقة الغنم في سائمتها... ".
والمراد بـ "معنى النطق": هو ما نُصَّ على تعليله يقول جارٍ مجرى النص على ذلك؛ مثل: تعليل النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ بعلة النقصان عند الجفاف.
فأما مفهوم الموافقة: فأجاز الجمهور تخصيصه، ومنعه بعضهم؛ كالباقلاني وأبي إسحاق الشيرازي.
وأما مفهوم المخالفة: فالجماهير على جواز تخصيصه أيضًا.=