الفصلُ الرابُع في ترتيبِ العامِّ على الخاص (١)
وذلك على ضربين:
أحدُهما: أن يكونَ حُكْمُ الخاص دافِعاً الحكمَ العامَّ، فالعامّ مرتَّبٌ على الخاصِّ؛ لأن العامَّ لا يمكنُ استعمالُه في جميع أفرادِهِ إلا بإبطال الخاصِّ، وذلك لا يجوز، ومثاله آية السرقة، والميراث، وغير ذلكَ ممَّا قَدَّمْتُهُ (٢).
الثاني: أن يكون الخاصّ لاَ يَدْفَعُ حُكْمَ العامِّ، وإنما خُصَّ بعضُ أفرادِه بالذِّكْر، فهذا لا يُخَصّ بهِ العامّ؛ لأن استعمالَهما مُمْكِنٌ، وليس بينهما تنافٍ، ولا اختلافٌ، وكأنَّ المخصوصَ وردَ فيه خَبَرانِ: خبرٌ يشتملُ عليهِ مع غيرِه، وخبرٌ ينفرِدُ بذكرِه (٣).
مثالُ ذلكَ: قولُ الله -تبَارك وتَعالى-: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقولهُ تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقولُه تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
(٢) انظر: (ص: ٥٤).
(٣) وذلك لا يوجب التخصيص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، لا يقتضي التخصيص، بل الأول باقٍ على عمومه؛ لأن المخصِّص لا بد أن يكون منافيًا للعام، وذكر بعض الأفراد ليس بمنافٍ، فذكر الحكم ليس بمخصص.
انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٢٩) و"بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٥٨١)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٥٤٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٢٢٠)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٩٥).