كَقَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ [المائدة: ٤٧].
الثاني: أمرٌ ومعناه الاسْتِحْبابُ، وهو يشاركُ الأمرَ الحقيقيَّ في الطلبِ والصِّيغَةِ؛ كقولِ النبيِّ - ﷺ -: "صُمْ وأَفْطِرْ، ونَمْ وقُمْ" (١).
الثالث: أمرٌ ومعناه الإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وكقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وكقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
الرابع: أمرٌ ومعناهُ التأديبُ؛ كقوله - ﷺ - للصبيِّ: "كُلْ مِمّا يَليكَ" (٢)؛ بدليلِ كونِ الصبيِّ مَحَلاًّ للتأديبِ، لا للوُجوبِ، ولا للاستِحْبابِ.
الخامس: أمرٌ ومعناهُ التخييرُ؛ كقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] أَي: إِنْ شِئْتُمْ، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وكلُّ ما وردَ من الأمرِ في حُقوقِ الآدميينَ؛ كالمُعامَلاتِ والمُعاوَضاتِ التي لبعضٍ على بعض، فإنَّها إِمَّا على التخييرِ، أو الإرشاد؛ لقيامِ الدليلِ على أنه لا يجبُ على العبادِ أخْذُها واستيفاؤها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ﴾ [الشورى: ٤٣] ولقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وغير ذلك.

(١) رواه البخاري (١٨٧٤)، كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم، ومسلم (١١٥٩)، كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه الطويل.
(٢) رواه البخاري (٥٠٦٢)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل مما يليه، ومسلم (٢٠٢٢) كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، عن عمر بن أبي سلمة.


الصفحة التالية
Icon