ولم يَظْهَرْ مَيْلُ الشافِعيِّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- إليه في كتابِ "الرِّسالةِ".
* * *

= الثاني: لا يدل على الفساد مطلقًا.
الثالث: يدل على ذلك في العبادات دون المعاملات.
الرابع: يدل على الفساد فيهما إلا إذا كان النهي في المعاملة راجع إلى أمر مقارن غير لازم؛ كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فلا يدل على الفساد.
انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٠٩)، و"القواعد" لابن اللحام (٢/ ٦٩٧)، و"البحر المحيط" للزركشي (٢/ ٤٤٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٤٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١١٠).


الصفحة التالية
Icon