وبه قال أبو حنيفةَ في رواية عنه (١).
وروي أن زيدَ بن ثابت احتج في ذلك بأن النبيَّ - ﷺ - كان يصلي الظهر بالهجيرِ (٢)، فلا يكون وراءَه إلا الصفُّ والصفّانِ، والناسُ في قائِلَتِهم وتِجارَتهم، فأنزل الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣)، ولأنها تُفْعَلُ في وسَطِ النهار.
٣ - وقال أيضاً عليُّ بنُ أبي طالب -في أصحَّ الرواياتِ عنه-، وابنُ مسعودٍ، وأبو أيوبَ، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وعبد الله بنُ عمرِو بنِ العاص، وأبو هريرةَ، وابنُ عمرَ، وابنُ عباس، وكذا أبو سعيد الخدريُّ، وعائشةُ (٤): إنها العصرُ.
وبه قال النخعيُّ، وقتادةُ، والحسنُ، والضحاك، والكلبيُّ، ومقاتلٌ.
وهو اختيارُ أبي حنيفةَ، وأحمدَ، وابنِ المنذر، ومتأخِّري الشافعية (٥)؛

(١) كذا نقله النووي في "شرح مسلم" (٥/ ١٢٩). وفيا شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٧٦): أنها صلاة العصر.
(٢) الهجيرةُ والهجْرُ والهاجرةُ: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظُّهر، أو من عند زوالها إلى العصر، لأن الناس يستكنون في بيوتهم، كأنهم قد تهاجرواه "القاموس" (مادة: هجر) (ص: ٤٤٦).
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٣٥٦)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٨٠٨)، عن زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد.
(٤) في "ب" زيادة "أيضاً".
(٥) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٥٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢٨)، و"شرح السنة" للبغوي (٢/ ٢٣٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٨)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٨)، و"الجامع لأحكام القرآن"=


الصفحة التالية
Icon