٤ - وقال قَبيصةُ بن ذُؤيب في جماعة: إنها المَغْرِبُ (١)؛ لأنها وَسَطٌ في الطولِ والقِصَر من بينِ الصلاة، ولأنها لا تقصَرُ في السفر، ولأنها تُفعل في وقت واحد، ولم تؤخرْ عن وقتها بحال، ولأنها متوسطة بين صلاتي سِرٍّ وصلاتي جَهْر (٢).
وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي - ﷺ - أنه قال: "إن أفضلَ الصلاةِ عندَ الله صلاةُ المَغْرِبِ، لم يَحُطها عن مُسافِرٍ ولا مُقيم، فَتَحَ اللهُ بها صَلاةَ اللَّيْلِ، وخَتَمَ بها صلاةَ النَّهارِ، فَمَنْ صَلَّى المَغْرِبَ، وصَلى بعدَها رَكعَتَيْنِ، بَنَى اللهُ لَهُ قصراً في الجَنةِ، ومَنْ صَلَّى بعدها أَربَعَ رَكَعاتٍ، غَفَرَ اللهُ لهُ ذُنُوبَ عِشْرينَ سَنَةً، أو أَربعينَ سَنَةً" (٣).
٥ - وقيل: إنها صلاةُ العشاء، ولعلَّه يستدلّ (٤) بما ورد في فضلِ صلاةِ العشاءِ، ولأنها بين صلاتينِ لا تقصَرانِ، ولأنها توسَّطتْ وِتْرينِ، وهو ضعيف (٥).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٦٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٣١)، و"شرح السنة" للبغوي (٢/ ٢٣٧)، و "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٥٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩١).
(٣) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٤٤٩).
(٤) في "أ": "استدل".
(٥) قال البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٣٧): لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء، وذكره بعض المتأخرين.
وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (١/ ٢٤٩): ذكره علي بن أحمد النيسابوري في "تفسيره".