سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨]، وأزواجُه - ﷺ - مدخولٌ بهن.
وبهذا قال الشافعيُّ في الجديد (١)، وكذا أحمدُ في إحدى الروايتين (٢)، وبه أقول.
- وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديم: لا متعةَ لها (٣)؛ قياساً على المفروضِ لها.
وهذا فاسدٌ، لأنه لا يجوز قياسُ المدخولِ بها على غيرِ المدخول بها، ولا يجوز القياسُ مع وجود النصّ.
فإن قيل: النصُّ في إمتاعه - ﷺ - خاصٌّ به.
قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل مردودةٌ، بدليلِ حديث أمِّ سلمةَ -رضي الله تعالى عنها- الذي قدمته في تقبيلِ الصائم (٤).
فإن قيل: محمولٌ على الاستحباب (٥).
قلنا: خلاف الظاهر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

(١) وهو الأظهر عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢١).
(٢) والمعتمد عند الحنابلة: أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤١)، و"الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٨٨).
(٣) وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٥) و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٥٤٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣٧)، و"البناية" للعيني (٤/ ٦٦٢).
(٤) في آية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ......﴾.
(٥) وهو مذهب الثلاثة غير الشافعية. انظر: "البناية" للعيني (٤/ ٦٦٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١١٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤١).


الصفحة التالية
Icon