* وجوز اللهُ سبحانه في تِلْوِ هذه الآية الصدقةَ على الكافر (١)، وذلك جائزٌ (٢) في التطوع، وأما الفرض، فلا يجوز صرفُه إلى الكافر (٣)؛ لقوله - ﷺ -: "أُمِرْتُ أن آخذَ الزكاةَ من أغنيائِكم، وأَرُدَّها على (٤) فُقَرائِكم" (٥).
= دافعها عليها. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٣٦).
(١) المراد بها الآية التي بعد هذه وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ....﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢].
فقد قال القرطبي: هذا الكلام متصل بذكر الصدقة على المشركين. "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ٣٠٦).
فقد ذكر في سبب نزولها: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين فنزلت الآية. وهذا قول الجمهور.
والثاني: أن النبي - ﷺ - قال: "لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم"، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.
وقد ذكر في سبب نزولها غير هذا مما هو في معناه.
انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٨٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٦)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٤٥١).
(٢) "جائز" ليس في "ب".
(٣) وهو إجماع. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٧٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٧)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٢٢١).
(٤) في "ب": "في".
(٥) رواه البخاري (١٣٣١)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ومسلم (١٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، عن ابن عباس في حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ولفظه: "... فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم"، وكذا لفظ الحديث في سائر الكتب، مشهور بهذا السياق.
(١) المراد بها الآية التي بعد هذه وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ....﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢].
فقد قال القرطبي: هذا الكلام متصل بذكر الصدقة على المشركين. "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ٣٠٦).
فقد ذكر في سبب نزولها: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين فنزلت الآية. وهذا قول الجمهور.
والثاني: أن النبي - ﷺ - قال: "لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم"، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.
وقد ذكر في سبب نزولها غير هذا مما هو في معناه.
انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٨٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٦)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٤٥١).
(٢) "جائز" ليس في "ب".
(٣) وهو إجماع. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٧٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٧)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٢٢١).
(٤) في "ب": "في".
(٥) رواه البخاري (١٣٣١)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ومسلم (١٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، عن ابن عباس في حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ولفظه: "... فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم"، وكذا لفظ الحديث في سائر الكتب، مشهور بهذا السياق.