* وجوز اللهُ سبحانه في تِلْوِ هذه الآية الصدقةَ على الكافر (١)، وذلك جائزٌ (٢) في التطوع، وأما الفرض، فلا يجوز صرفُه إلى الكافر (٣)؛ لقوله - ﷺ -: "أُمِرْتُ أن آخذَ الزكاةَ من أغنيائِكم، وأَرُدَّها على (٤) فُقَرائِكم" (٥).

= دافعها عليها. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٣٦).
(١) المراد بها الآية التي بعد هذه وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ....﴾ الآية [البقرة: ٢٧٢].
فقد قال القرطبي: هذا الكلام متصل بذكر الصدقة على المشركين. "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ٣٠٦).
فقد ذكر في سبب نزولها: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من المشركين فنزلت الآية. وهذا قول الجمهور.
والثاني: أن النبي - ﷺ - قال: "لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم"، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام.
وقد ذكر في سبب نزولها غير هذا مما هو في معناه.
انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٨٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٦)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٤٥١).
(٢) "جائز" ليس في "ب".
(٣) وهو إجماع. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٧٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٧)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٢٢١).
(٤) في "ب": "في".
(٥) رواه البخاري (١٣٣١)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ومسلم (١٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، عن ابن عباس في حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ولفظه: "... فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم"، وكذا لفظ الحديث في سائر الكتب، مشهور بهذا السياق.


الصفحة التالية
Icon