وسيأتي الكلام على البيع في "سورة النساءِ" -إن شاء الله تعالى-.
* والربا في اللغة هو الزيادةُ (١)، وهو يقع على ضربين:
أحدهما: ربا الجاهلية، وسيأتي ذكره قريباً -إن شاء الله تعالى-.
والثاني: ربًّا بيَنَهُ الشارعُ - ﷺ -، وهو على ضربين أيضاً: أحدهما: ربا الفَضْل، كبيعِ الدينار بالدينارين، والدرهمِ بالدرهمين.
والثاني: ربا النَّسِيئَةِ، كبيع دينارٍ ناجزاً بدينارٍ غائباً (٢)، فهذا متفق عليه بين المسلمين (٣).
* وأما ربا الفَضْل، فخالف فيه (٤) ابنُ عباسٍ وابنُ عمر -رضي الله تعالى عنهم- (٥)، وكانا لا يريان بأساً في بيع الدرهم بالدرهمين ناجزاً، ويروى عن عروة بنِ الزبير -رضي الله تعالى عنهما- (٦)، واحتج ابنُ عباس فقال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ عن النبيِّ - ﷺ - قال: "إنَّما الربا (٧) في النَّسيئَةِ" (٨).

(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٨٠)، و"التعريفات" للجرجاني (١٤٦)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ١٩١)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٤/ ٣٠٤).
(٢) في "أ": "ناجز بدينار غائب".
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣١٧).
(٤) "فيه "ليست في "أ".
(٥) كما في "صحيح مسلم" عنهما. انظر: (١٥٩٤).
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٥٢) وفيه: ابن الزبير، ولعل المراد به: عبد الله لا عروة كما هنا، والله أعلم.
(٧) في "أ": "الزيادة".
(٨) رواه البخاري (٢٠٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار نَساء، ومسلم (١٥٩٦)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل.
قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا=


الصفحة التالية
Icon