﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وسُمُّوا شهداء تجوُّزًا باسمِ ما يؤولون إليه.
والتحمُّل فرضٌ على الكفاية، فيجب (١) على المسلمين أن يتحمَّلوا الشهادة، فإن أَبَوا ذلك كلُّهم أَثِموا (٢).
- يحتمل أن يكون المراد: إذا ما دُعوا لأداءِ الشهادة، وذلك فرضُ عينٍ إذا كانوا اثنين (٣)، وسُمُّوا شهداءَ على سبيلِ الحقيقة.
قال الشافعي: وهذا أشبه معانيه (٤)، والله أعلم.
- ويحتمل أيضًا أن يريد المعنيين جميعًا، ويكون منْ بابِ حمل المُشْتَرَكِ على جميع معانيه.
قال الحسن: جمعت هذه الآيةُ أمرين، وهُمَا: أَلَّا تأبى إذا دعيتَ إلى تحصيلِ الشهادة، ولا إذا دُعيتَ إلى أدائها، وقد حصلت عندك (٥).
وأسند النَّقاشُ هذا التفسيرَ إلى النبي - ﷺ - (٦).
* قولُه تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ

(١) في "ب": "ويجب".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٣٩)، و "تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢٥)، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٢).
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٧/ ٥٠)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢٦)، و"المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٣٧).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (ص: ٤٨٥).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٢٧)، عن معمر قال: كان الحسن يقول: جمعت أمرين، لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة.
(٦) ذكر هذا ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ٥١٣).


الصفحة التالية
Icon