ويروى اشتراطُ السفر عن مجاهدٍ والضَّحّاك (١).
- وخالفهم الجمهورُ في ذلك (٢)، وتمسكوا بما وردَ: أن النبيَّ - ﷺ - رَهَنَ في الحَضَرِ.
وهذا يدلُّ على أنَّ الشرطَ للتغليب، وأنَّ ذِكْرَ هذهِ الخِصال: الكتابةِ والإشهادِ والرهنِ، على سبيل الإرشاد والحَزْمِ، لا على سبيل العَزْمِ، وإلَّا لَما جازَ الرهنُ في الحَضَر.
* واتفق أهلُ العلم على اشتراط قبضِ الرهن (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، فيصحُّ الرهنُ حيثُ يتصورُ القبضُ من المرتهن، ويبطُلُ حيثُ يمتنعُ القبضُ؛ كرهن المُصْحفِ والعبدِ المُسْلِمِ من الكافر (٤)، حتى قال أبو حنيفة: لا يصحُّ رهنُ المَشاع (٥)؛ لأنه لا يتصَوَّرُ عندَه قبضُه، وخالفه الشافعيُّ ومالكٌ (٦).
(١) انظر: "تفسير الطبري" (٣/ ١٣٩)، و"المحلى" لابن حزم (٨/ ٨٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٧٥).
(٢) وهو قول فقهاء الأمصار وعامة السلف. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٤٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٤٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩).
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٥).
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٤٧٠)، و "البيان" للعمراني (٦/ ٤٥)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٧٠).
(٥) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٥٦٤)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٦٠).
(٦) وهو قول ابن أبي ليلى والبتِّي وسوَّار والعنبري والأوزاعي وأبي ثور، وهو قول =
(٢) وهو قول فقهاء الأمصار وعامة السلف. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٤٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٨)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٤٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٦٩).
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٥).
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٤٧٠)، و "البيان" للعمراني (٦/ ٤٥)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٧٠).
(٥) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٥٦٤)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٦٠).
(٦) وهو قول ابن أبي ليلى والبتِّي وسوَّار والعنبري والأوزاعي وأبي ثور، وهو قول =