ونُدِبَ - ﷺ - إلى مشاورتهم، مع كمالِ عقله، وجزالةِ رأيه، وعصمةِ الله سبحانه له؛ تطييبًا لقلوبِ أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-؛ كما روي عن قتادةَ والشافعيِّ (١). وقيل: بل نُدِبَ حَثًّا لهم على الاقتداء به (٢).
قال الحسنُ: علم اللهُ سبحانه أنه ما بهِ إليهم من حاجة، ولكن أرادَ أن يَسْتَنَّ به مَنْ بعده (٣).
ونحو هذا قال الشافعي أيضًا (٤).
وقيل: تحصيلًا لبركة التشاور (٥).
* * *

= في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلًا يعرف القياس.
وقال في (٧/ ١٠٠): إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلًا.
(١) وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٢) وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٠٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٢٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٠١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٩).
(٤) إلا أن الشافعي نقله عن الحسن. انظر: "الأم" (٧/ ١٠٠).
(٥) في "ب": "المشاورة".
وهو قول الضحاك أيضًا. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ٢٣٥).


الصفحة التالية
Icon